الشيخ السبحاني
555
المختار في أحكام الخيار
انقضاء الأجل فليس لها الخيار ، حتى ترد الثمن وتستردّ العقار ، وهو خيرة الايضاح . 4 - [ القول الرابع ] عدم الجواز في الصورة الأولى أي مات الميّت عن عقار اشتراه بخيار ، والاشكال في عكسها ، أعني : ما إذا انتقل العقار عن الميّت ، بخيار له برد الثمن واسترداد العين . وبما أنّه منع في الأولى وأشكل في الثانية لا يعد هذا القول عكسا للقول الثالث ، ومعناه أنّه أفتى بالحرمان في الصورة الأولى ، واحتمل وجهين في الصورة الثانية ، وسيجيء بيان وجه الاشكال . هذه هي الأقوال أو الاحتمالات في المقام ، وإليك تحليلها ببيان حججها : حجّة القول الأوّل : إنّ الخيار لا يتوقّف على كون ذي الخيار مالكا لما يردّ ويستردّ بشهادة أنّه يصحّ جعله للأجنبي ، فالأجنبي يفسخ العقد ويردّ ما في يد الموكّل ويسترد ما في يد المقابل من دون أن يكون مالكا وليست الزوجة بأقلّ من الأجنبي . ثمّ على هذا القول : إذا فسخ ما انتقل إلى الميّت من العقار يشترك في الثمن المردود بالحصص ، وأمّا إذا فسخ فيما انتقل عن الميّت بردّ الثمن واسترداد العقار فهل هي ترث من العقار أو لا ؟ سيجيء بيانه عند نقل حجّة القول الرابع . يلاحظ عليه : أنّ قياس الزوجة بالأجنبيّ قياس مع الفارق ، لأنّ صاحب الخيار من يسترد المال إلى نفسه ، أو من هو منصوب من قبله ، وبعبارة أخرى :